عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَنَحِّي ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ ، فَتَنَحَّتْ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ : لِمَ قَامَ ؟ فَقَالَ : " أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا " وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ
وَبِهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، يُخْبِرُ عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَنَحِّي ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ ، فَتَنَحَّتْ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ : لِمَ قَامَ ؟ فَقَالَ : أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ