عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ "
وَبِهِ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَلَا عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ نَافِعٍ