• 1461
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدَيثَ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا

    لا توجد بيانات
    " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
    حديث رقم: 845 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا
    حديث رقم: 14379 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3740 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3755 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2726 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2700 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1064 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1065 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1066 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1067 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1081 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1303 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 809 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 11 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ تَشَرُّفًا بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَكَانَ حَافِظًا ، حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ ، تُوُفِّيَ فِي وِلَايَةِ مَرْوَانَ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 282 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْفَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَزَّازِ ، وَيُقَالُ : أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ
    حديث رقم: 299 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْمِيمِ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ كُوفِيٌّ هَمْدَانِيٌّ ، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ ، وَوَائِلٌ
    حديث رقم: 300 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْمِيمِ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ كُوفِيٌّ هَمْدَانِيٌّ ، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ ، وَوَائِلٌ
    حديث رقم: 111 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 112 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1710 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 11038 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 1260 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ فَضْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

    الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، ومن أركانِها قِراءَةُ الفاتِحَةِ في القِيامِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصَّلاةِ وسُنُنَها وآدابَها.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن صلَّى خَلفَ الإمامِ"، فالخِطابُ للمَأمومِ، "فإنَّ قِراءَةَ الإمامِ له قِراءَةٌ"، أي: هذا المأمومُ إذا فاتَتْه قِراءَةُ الفاتِحَةِ، فإنَّ قِراءَةَ إمامِه تَنوبُ له، وهذا على وَجهِ العُمومِ في السِّرِّ والجَهرِ؛ ولأنَّ البعضَ قد تَفوتُهم القِراءَةُ بسَبَبِ قِراءَةِ الإمامِ في الجَهرِ وعَدَمِ إمهالِهم مُدَّةً كافيةً ليَقرَؤوا فيها، فكان هذا الحُكمُ الذي مُقتَضاه أنَّ قِراءَةَ الإمامِ تَنوبُ لقِراءَةِ المأمومِ. ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت