عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ "
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَعْنِي : الْأَضَاحِيَّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا أَزْهَرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ