عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى ، وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حُلْوُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى ، وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُلْوِ بْنِ السَّرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ