عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْكُوفِيُّ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْأَسْفَاطِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ