عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا ويَغْشَانا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَضَعْنَا لَهُ إِنَاءً ، حَزَرْنَاهُ يَأْخُذُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَنِصْفًا فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَيَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَيَغْسِلُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وغضونَهُمَا ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْأَنْمَاطِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْتِينَا ويَغْشَانا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَضَعْنَا لَهُ إِنَاءً ، حَزَرْنَاهُ يَأْخُذُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَنِصْفًا فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَيَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَيَغْسِلُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وغضونَهُمَا ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ إِلَّا لَيْثٌ ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا يَزِيدُ ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا حَجَّاجٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُهُ