عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ