قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ : نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : نا أَخِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَخُوهُ عَزْرَةَ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ