عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، هَلُمَّ ، هَذَا خَيْرٌ "
وَبِهِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، هَلُمَّ ، هَذَا خَيْرٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ