بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجْرِ ، إِذْ مَرَّ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِمَّا فِي صُلْبِ هَذَا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأُمَوِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجْرِ ، إِذْ مَرَّ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِمَّا فِي صُلْبِ هَذَا لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ