أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَسِيرٍ لَهُ ، بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ يَنْظُرُ هَلْ فِي الطَّرِيقِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُمِيطُهُ عَنْهُ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ لَا تَوَارِي عُرْيًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أَظَلَّكِ فَأَعْرَضَتْ ، وَقَالَ لَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ مُرَّةٍ تُعْرِضُ عَنْهُ ، قَالَتْ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أَظَلَّنِي ؟ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهَا ، فَقَالَ : " أَعْرِضْ عَنْهَا فَإِنَّهَا جُبَارَةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ النَّاقِدُ قَالَ : نا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ : نا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ أَبِي دُبَيٍّ ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ ، أَوِ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي مَسِيرٍ لَهُ ، بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ يَنْظُرُ هَلْ فِي الطَّرِيقِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَيُمِيطُهُ عَنْهُ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ لَا تَوَارِي عُرْيًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدْ أَظَلَّكِ فَأَعْرَضَتْ ، وَقَالَ لَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ مُرَّةٍ تُعْرِضُ عَنْهُ ، قَالَتْ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدْ أَظَلَّنِي ؟ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقَالَتَهَا ، فَقَالَ : أَعْرِضْ عَنْهَا فَإِنَّهَا جُبَارَةٌ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ