قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ فَرْقَدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ نَصْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ فَرْقَدَ بَصْرِيٌّ