عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ : نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا سِمَاكٌ ، وَلَا عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ