أَنَّ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ : شَهِدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُؤَمَّرُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زَادَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ : شَهِدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُؤَمَّرُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زَادَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطِيَّةَ إِلَّا ابْنُهُ عَمْرٌو ، وَعِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ