• 147
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، : نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : نا ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات