عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَبْرَارُها أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلٍّ حَقٌّ ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ، فَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ : نا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ : نا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَبْرَارُها أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلٍّ حَقٌّ ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ، فَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ ، إِلَّا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ