عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ : " لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا شَرِيكٌ