• 2138
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَرَفَعَهُ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأََنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَرَفَعَهُ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

    سبايا: السبايا : الأسرى من النساء والأطفال
    توطأ: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    تحيض: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 1881 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا
    حديث رقم: 11009 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11390 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2741 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى
    حديث رقم: 2002 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10123 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 17048 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3673 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2249 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
    حديث رقم: 2586 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا. .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت