• 2940
  • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ صَحِيفَتَيْنِ ، يَنْظُرُ فِيهِمَا ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَاللَّهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لِأُمِّيٌّ ، مَا يَقْرَأُ وَمَا يَكْتُبُ ، حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ ، فَنَشَرَ الَّتِي فِي يَمِينِهِ ، فَقَالَ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ، مُجْمِلٌ عَلَيْهِمْ ، لَا يُزَادُ فِي آخِرِهِ شَيْئًا ، فَرَغَ رَبُّكُمْ " ، ثُمَّ نَشَرَ الَّتِي فِي يَدِهِ الْأُخْرَى لِأَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ : نا الْهُذَيْلُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ صَحِيفَتَيْنِ ، يَنْظُرُ فِيهِمَا ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَاللَّهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لِأُمِّيٌّ ، مَا يَقْرَأُ وَمَا يَكْتُبُ ، حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ ، فَنَشَرَ الَّتِي فِي يَمِينِهِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ، مُجْمِلٌ عَلَيْهِمْ ، لَا يُزَادُ فِي آخِرِهِ شَيْئًا ، فَرَغَ رَبُّكُمْ ، ثُمَّ نَشَرَ الَّتِي فِي يَدِهِ الْأُخْرَى لِأَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ