• 2665
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ