عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ ، فَقَالَ : " هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا "
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَاضِرٌ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : دِبَاغُهَا طُهُورُهَا فَقَالَ إِسْحَاقُ : مَا الدَّلِيلُ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ ، فَقَالَ : هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالَ إِسْحَاقُ : حَدِيثُ ابْنُ عُكَيْمٍ كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ، أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ ، فَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ ، وَأَفْتَى بِهِ ، وَرَجَعَ إِسْحَاقُ إِلَى حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَفْتَى بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُنْكِرُ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ دَارَتْ بَيْنَهُمْ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الثَّيِّبَ فَيَطَؤُهَا وَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَحْتَجُّ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ قَالَ دَاوُدُ : فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ إِسْحَاقَ وَإِنْكَارِهِ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَوْضِعُ