أَنَّ عَائِشَةَ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةِ وَالْخَطْفَتَانِ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَكَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةِ وَالْخَطْفَتَانِ