عَنْ سَيَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : " يَا أَبَا بَكْرٍ تَوَقَّ وَتَبَقَّ "
حَدَّثَنَاهُ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَيَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : يَا أَبَا بَكْرٍ تَوَقَّ وَتَبَقَّ وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ ، وَتَقْدِيرُهُ : وَقَاكَ اللَّهُ وَأَبْقَاكَ وَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ كَمَا قَالَ لِلْآخَرِ : عِشْ حَمِيدًا ، وَالْبَسْ جَدِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ، وَكَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ : يَا أَمِينَ اللَّهِ عِشْ أَبَدًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ : تَوَقَّ الْمَحَارِمَ لِتَصِلَ إِلَى بَقَاءِ الْأَبَدِ ، وَالْهَاءُ عِمَادٌ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ }} وَأَشْبَاهِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ لَنَا حَسْنُونُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ : قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبٍ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ، لَيْسَ يُرِيدُ فَقْرَ الْقِلَّةِ ، إِنَّمَا أَرَادَ فَقْرَ الْقَلْبِ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ يَقُولُ : يَزْعُمُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ أَغْمَارٌ ، وَحَمَلَةُ أَسْفَارٌ ، وَكَيْفَ يَلْحَقُ هَذَا النَّعْتُ قَوْمًا ضَبَطُوا هَذَا الْعِلْمَ ، حَتَّى فَرَّقُوا بَيْنَ الْيَاءِ وَالتَّاءِ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ رَوُوا حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ، فَقَالُوا : تَرْجِعُ بِالتَّاءِ ، جَعَلُوا الْفِعْلَ لِلْأُصْبُعِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ ، وَرَوَى أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالُوا : يَرْجِعُ بِالْيَاءِ ، جَعَلُوا الْفِعْلَ لِلْيَمِّ قَالَ الْقَاضِي : وَضَبَطُوا الْحَرْفَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الصُّورَةِ ، يُعْجَمُ أَحَدُهُمَا وَلَا يُعْجَمُ الْآخِرُ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ ، بِالْحَاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : نَضَخَهُ بِالْمَاءِ ، بِالْخَاءِ ، وَالنَّضْخُ بِالْخَاءِ مُعْجَمَةٌ فَوْقَ النَّضْحِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، أَنَّ التُّوزِيَّ قَالَ : النَّضْخُ مُجْتَمِعٌ ، وَالنَّضْحُ مُتَفَرِّقٌ وَكَذَلِكَ النَّهْشِ وَالنَّهْسِ بِالشِّينِ ، وَالسِّينِ ، وَالرَّضْخِ وَالرَّضْحِ ، وَالْقَبْضِ وَالْقَبْصِ وَحَفَظُوا مَنْ قَالَ : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتَ فِي حُفَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ؟ بِالْفَاءِ ، وَمَنْ قَالَهُ بِالثَّاءِ وَمَنْ رَوَى رَحْمَةً مِهْدَاةً بِكَسْرِ الْمِيمِ مِنَ الْهِدَايَةِ ، وَمَنْ رَوَاهُ بِالضَّمِّ مِنَ الْهَدِيَّةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُخَاضَرةِ بِالضَّادِ ، و وَهِيَ بَيْعُ الْبَقْلِ وَالْكُرَّاثِ قَبْلَ أَنْ يُجَزَّ جَزُّهُ , وَعَنِ الْمُخَاصَرَةِ بِالصَّادِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ ، وَرُوِيَ أَيْضًا الِاخْتِصَارُ ، وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَنَهَى عَنِ الْقَزْعِ بِالْقَافِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَ الصَّبِيِّ ، وَيَتْرُكَ وَسْطَهُ ، وَعَنِ الْفَرَعِ بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ ، وَهُوَ ذَبَائِحُهُمْ لِآلِهَتِمْ وَعَنِ الْقَرْعِ بِالْقَافِ وَالرَّاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ ، وَهُوَ الِانْتِبَاذُ فِي الْقَرْعِ ، يَعْنِي ظَرْفَ الدُّبَّاءِ وَضَبَطُوا اخْتِلَافَ حَرَكَةِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَّفِقَةِ صُوَرُهَا ، فَمُيِّزَ عَبِيدَةُ مِنْ عُبَيْدَةَ ، وَعُمَارَةُ مِنْ عِمَارَةَ ، وَعُبَادَةُ مِنْ عَبَادَةَ ، وَحَبَّانُ مِنْ حِبَّانَ ، وَسُلَيْمٌ مِنْ سَلِيمٍ ، وَمَعْقِلٌ مِنْ مُعَقَّلٍ ، وَمُعَمَّرٌ مِنْ مَعْمَرٍ ، وَحَبِيبٌ مِنْ حُبَيْبٍ ، وَبَشِيرٌ مِنْ بُشَيْرٍ وَتَوَصَّلُوا إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ ، فَقَالُوا : فُلَانٌ الْبَدْرِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كَانَ يَنْزِلُ مَاءَ بَدْرٍ ، وَلَيْسَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَفُلَانٌ الْقَارِئُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ مِنَ الْقَارَةِ ، وَهُمْ بَنُو الْهُونُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمَ عَلَى وَزْنِ فَاعِلِ مِنَ الْأَبَاةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْبَى أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ ، فَلُقِّبَ بِهِ وَلَيْسَ بِكُنْيَةٍ وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ كَانَ يَأْلَمُ فَقَارُ ظَهْرِهِ حَتَّى يَنْحَنِي لَهَا ، وَلَيْسَ مِنَ الْفَقْرِ ، وَعَمَّارُ الدُّهَنِيُّ مَفْتُوحٌ الْهَاءُ مِنْ بَنِي دَهَنٍ حَيُّ مِنْ بَجِيلَةَ ، وَهُمْ أَحْمَسُ بْنُ الْغَوْثِ بْنِ أَنْمَارِ بْنِ أَرَاشِ بن الْغَوْثِ بْنِ نَبَتِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَإٍ , وَبَجِيلَةُ أُمٌّ ، فَنُسِبَ وَلَدُهَا إِلَيْهَا ، وَالضَّحَّاكُ الْمِشْرَقِيُّ مَكْسُورُ الْمِيمِ ، مَفْتُوحُ الرَّاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى مِشْرَقٍ بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ الَّذِي رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ فِئَةً مُخْتَلِفَةٌ تَخْرُجُ ، يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ ، وَالضَّحَّاكُ هَذَا فَارِسٌ شَرِيفٌ قَاتَلَ مَعَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبُرِّيِّ يَوْمًا : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، مَنْ هُمْ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبُو حَمْزَةَ لَوْ قَالَ قَائِلٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكً فَهَذَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبُرِّيِّ مُفِيدًا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِبَارِ ، وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : دِينَارٌ أَبُوهُ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أَبُو جَدِّهِ ، فَأَيُّهُمَا أَجَابَ الْمَسْؤُولُ فَقَدْ أَخْطَأَ ، لَأَنَّ دِينَارًا زَوْجُ أُمِّهِ عُرِفَ بِهِ ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلٍ وَكَذَلِكَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَأَخْضَرُ زَوْجُ أُمِّهِ وَكَذَلِكَ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، يَظُنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ عُطَارِدِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَهُوَ أَبُو رَجَاءٍ عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ مِنَ الْيَمَنِ ، سَبَاهُ بَنُو عُطَارِدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَقِيَ فِيهِمْ وَنُسِبَ إِلَيْهِمْ ، وَهُوَ عُطَارِدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ