• 157
  • أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الرَّحَبَةِ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ لَا تُصَلِّي ؟ فَقَالَ : " مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

    حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ قَالَ : نَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الرَّحَبَةِ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ لَا تُصَلِّي ؟ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذِهِ السُّنَنُ وَالْآثَارُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَتَضْيِيعِهَا مَعَ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ ، مِثْلُ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَقَوْلُهُ لِرَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ لَوْ مَاتَ هَذَا ، لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُهُ عَنْ بِلَالٍ وَغَيْرِهِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا إِيمَانَ لَهُ وَلَا إِسْلَامَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الصَّلَاةَ : إِيمَانًا ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، إِلَى أَنْ حُوِّلُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَمَاتَ قَوْمٌ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ قَوْمٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }} يَعْنِي صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ