• 1311
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ تَفَرَّقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً " قَالُوا : مَنْ هَذِهِ الْمِلَّةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : " مَا أَنَا عَلَيْهُ وَأَصْحَابِي "

    حَدَّثَنَا الْآجُرِّيُّ , قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْدَلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر بْنُ زَنْجُويَهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ قَالَ الْآجُرِّيُّ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ تَفَرَّقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا : مَنْ هَذِهِ الْمِلَّةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهُ وَأَصْحَابِي وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصُّوفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : فَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ الْمِلَّةِ النَّاجِيَةِ بِاتِّبَاعِهِ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَنِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَسُنَنِ أَصْحَابِهِ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَسُنَنِ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، وَقَوْلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمينَ مِمَّنْ لَا يُسْتَوْحَشُ مِنْ ذِكْرِهِمْ ، مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِي ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، وَمَنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِمْ مِنَ الشِّيُوخِ ، فَمَا أَنْكَرُوهُ أَنْكَرْنَاهُ ، وَمَا قَبِلُوهُ وَقَالُوا بِهِ قَبِلْنَاهُ وَقُلْنَا بِهِ ، وَنَبَذْنَا مَا سِوَى ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ تَفَرَّقَ
    حديث رقم: 2688 في جامع الترمذي أبواب الإيمان ما جاء في افتراق هذه الأمة
    حديث رقم: 408 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِلْمِ أَمَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 13491 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 247 في البدع لابن وضاح البدع لابن وضاح بَابٌ : فِيمَا يُدَالُّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْبِقَاعِ
    حديث رقم: 23 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ ذِكْرِ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ فِي دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أُمَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ، وَأَخْبَرَنَا عَنْ أُمَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَعْلُو أُمَّتِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ إِنَّهُ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ النَّاجِيَةُ ؟ فَقَالَ فِي حَدِيثٍ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي حَدِيثٍ قَالَ : السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَفِي حَدِيثٍ قَالَ : وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ قُلْتُ أَنَا : وَمَعَانِيهَا وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
    حديث رقم: 24 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ ذِكْرِ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ فِي دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أُمَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ، وَأَخْبَرَنَا عَنْ أُمَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَعْلُو أُمَّتِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ إِنَّهُ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ النَّاجِيَةُ ؟ فَقَالَ فِي حَدِيثٍ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي حَدِيثٍ قَالَ : السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَفِي حَدِيثٍ قَالَ : وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ قُلْتُ أَنَا : وَمَعَانِيهَا وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
    حديث رقم: 127 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ الْجَمَاعَةِ وَالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ , وَذَمِّ تَكَلُّفِ الرَّأْيِ وَالرَّغْبَةِ عَنِ السُّنَّةِ , وَالْوَعِيدِ فِي مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ

    بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ وما يَجِبُ فيها مِن جزاءٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.وفي هذا الحديثِ يُخبرُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "النَّارُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ"، الجُبَارُ: الهَدْرُ، والَّذي لا حَقَّ له، والمعنى أنَّ مَن أشعَل نارًا في مِلْكِه فتَطايَر شَررُها أو أخذَتْها الرِّيحُ بحَيثُ لا يَملِكُ ردَّها فأتلَف مالَ غيرِه فلا ضَمانَ على المُشعِلِ، وأنَّ مَن حفَر بِئرًا في مِلْكِه لِيَنتفِعَ به أو في الأرضِ الْمَواتِ الَّتي ليست مِلكًا لأحدٍ، ثمَّ وقَع فيها آدميٌّ فلا ضَمانَ على الحافِرِ، ولا دِيَةَ عليه، قال العلماءُ: إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ فوقَع فيها آدميٌّ ومات فدِيَتُه على عاقلةِ الحافرِ، والكفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَع غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها وجَب ضَمانُه في مالِ الحافرِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت