• 465
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمْهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمْهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

    خصمهم: الخَصْم : المنازع المجادل
    ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمْهُ
    حديث رقم: 2141 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إثم من باع حرا
    حديث رقم: 2177 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير
    حديث رقم: 2438 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ
    حديث رقم: 8510 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 886 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10897 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
    حديث رقم: 562 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 1679 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 6436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1619 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2555 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    اهتَمَّ الإسلامُ بتَنظيمِ المُعاملاتِ بيْن النَّاسِ؛ حِفاظًا على حُقوقِهم، وإقامةً للعَدْلِ بيْنهم، وحَذَّر مِن سَيِّئِها ونَفَّر مِنها، وبَيَّن سُوءَ عاقِبَتِها.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المَولى عزَّ وجلَّ أنَّ ثَلاثةَ أصنافٍ منَ النَّاسِ يَفعَلون مِن الأفعالِ ما يَستوجبُ خُصومةَ اللهِ تعالَى يومَ القِيامَةِ، وهذا وعيد شديد لهم؛ لأن من كان الله خصمه فقد هلك لا محالة.أوَّلُهم: رجُلٌ أعطَى العهدَ واليَمينَ باسمِ اللهِ، ثُمَّ غَدَرَ بهذا العَهْدِ ونَقَضَه، ولم يَفِ بيَمينِه وعَهدِه، وقدْ أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بالوَفاءِ بالعهْدِ في قولِه تعالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}[الإسراء: 34]، وفي الصَّحيحَينِ: «لكلِّ غادرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ يُعرَفُ به».والثاني: رَجلٌ باع رجُلًا مُسلمًا حُرًّا وهو يَعلَمُ أنَّه حُرٌّ، ثمَّ أكَلَ ثَمَنَ هذا الحُرِّ، أي: انتَفَعَ به، وخُصَّ الأكْلُ بالذِّكرِ لأنَّه أخَصُّ المنافعِ، وقدْ يُجبِرُ الإنسانَ على فِعلِ المُحرَّماتِ وانتهاكِها، وإنَّما عَظَّمَ الإثمَ فيمَنْ باع حُرًّا؛ لأنَّ المسلمينَ أَكْفَاءٌ في الحُرمةِ والذِّمَّةِ، وللمُسلمِ على المسلمِ أنْ يَنصُرَه ولا يَظلِمُه، وأنْ يَنصَحَه ولا يُسلِمَه، وليس في الظُّلمِ أعظَمُ مِن أنْ يَستَعبِدَه أو يُعَرِّضَه لذلك، ومَن باع حُرًّا فقدْ مَنَعَه التَّصرُّفَ فيما أباح اللهُ له، وأَلْزَمَه حالَ الذِّلَّةِ والصَّغارِ، فهو ذَنبٌ عَظيمٌ لذلك.والثالثُ: رَجلٌ استأجَرَ أجيرًا، فاستَوْفَى منه العَمَلَ الَّذي استأجَرَه مِن أَجْلِه، ولم يُعطِه أَجْرَه؛ لأنَّ الأجيرَ وَثِقَ بأمانَةِ المُؤَجِّرِ، فإنْ خانَ الأمانةَ تَولَّى اللهُ جَزاءَه، ولأنَّه استَخدَمَه بغيرِ عِوَضٍ، وأكَلَ حقَّه بالباطلِ، وهو مِن أقبَحِ المَظالِمِ وأشَدِّها.وذِكرُ الثَّلاثةِ في هذا الحديثِ ليس للتَّخصيصِ؛ لأنَّه سُبحانه وتعالَى خَصْمٌ لجَميعِ الظالمينَ، ولكنَّه أراد التَّشديدَ على هؤلاء الثَّلاثةِ؛ لِما في الجميعِ مِن تَحقُّقِ صِفةِ الغدْرِ والتي هي مِن أسوأ الأخلاقِ.وفي الحديثِ: تَجريمُ بَيعِ الحُرِّ وكَونُه مِن الكبائرِ؛ لأنَّ هذا الوعيدَ لا يَترتَّبُ إلَّا على كَبيرةٍ.وفيه: أنَّ مِن الكبائرِ الجُرأةَ على الأيمانِ الباطلةِ، ونقْضِ العُهودِ، وأكْلِ أُجرةِ الأجيرِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت