• 462
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ " قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ " قُلْتُ لِعَامِرٍ : مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ صَبْرٍ ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

    أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ لِعَامِرٍ : مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ صَبْرٍ ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

    الكبائر: الكبائر : واحدتُها : كبيرة، وهي الفَعْلَة القبيحة من الذنوب المَنْهيِّ عنها شرعا العظِيم أمْرُها
    عقوق: العقوق : الاستخفاف بالوالدين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما
    الغموس: الغموس : اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم
    يقتطع: يقتطع : يأخذ جزءا من المال ظلما وحراما
    صبر: يمين الصبر : اليمين الجبرية أو الكاذبة التي يُلزَم بها ويُحْبَس عليها، وتكون لازمة لصاحِبها من جهة الحكم
    مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ :
    حديث رقم: 6326 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب اليمين الغموس
    حديث رقم: 6507 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} [المائدة: 32]
    حديث رقم: 6555 في صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة
    حديث رقم: 3094 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 3987 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر الكبائر
    حديث رقم: 4832 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ما جاء في كتاب القصاص من المجتبي مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
    حديث رقم: 6725 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3356 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 10659 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ
    حديث رقم: 1121 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 18516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ
    حديث رقم: 8 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 1545 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ الَّتِي عَدَّهُنَّ فِي الْكَبَائِرِ مِثْلَ : الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، والْقَتْلِ وَالزِّنَا ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، وَالسِّحْرِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ ، والسَّرِقَةِ ، وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وانْقِلَابٍ إِلَى الْأَعْرَابِ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ ، أَسَبْعَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعَةٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْقُنُوطُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْكَذِبُ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ
    حديث رقم: 744 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْكَبَائِرِ الَّتِي
    حديث رقم: 4633 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    لَم يَكنْ شَيءٌ يُضاهي خَوفَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عنهُم مِنَ الوُقوعِ في الكَبائرِ؛ لذا فَقدْ كانوا كَثيري السُّؤالِ عَليها والِاستِفسارِ عنها، وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعدِّدُها لَهمْ ويُحذِّرُهم مِنها؛ خَشيةَ الوُقوعِ فيها.وفي هذا الحَديثِ يَحكي الصَّحابيُّ الجَليلُ عبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجلًا مِنَ الأعراب -وهُمُ البَدْوُ ساكِنو الصَّحراءِ- جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سائِلًا عَن كَبائرِ الذُّنوبِ ما هيَ؟ والكبائرُ في الأصلِ: هي الذُّنوبُ العَظيمةُ، وهي كلُّ ذَنْبٍ أُطلِقَ عليه -في القُرآنِ، أو السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، أو الإجماعِ- أنَّه كَبيرةٌ، أو أنَّه ذنْبٌ عَظيمٌ، أو أُخبِرَ فيه بشِدَّةِ العقابِ، أو كانَ فيه حَدٌّ، أو شُدِّدَ النَّكيرُ على فاعلِه، أو ورَدَ فيه لَعْنُ فاعلِه.فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُوضِّحًا لَه أنَّ أوَّلَ الكَبائرِ وأعظمَها أنْ تُشرِكَ باللهِ عزَّ وجلَّ؛ بأنْ تَعبُدَ معه إلهًا آخَرَ، فأرادَ الرَّجلُ الأعرابيُّ أنْ يَستزيدَ مَعرفَةً عَنِ الكَبائرِ، فسأل: ماذا يُعَدُّ مِنَ الكَبائرِ بعْدَ الإشراكِ بِاللهِ؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائِلًا: «ثُمَّ عُقوقُ الوالِدينِ»، وهو الإساءةُ إليهما وعدَمُ الوَفاءِ بحَقِّهما بأيِّ صُورةٍ من الصُّوَرِ؛ مِن السَّبِّ والضَّربِ، وجَلْبِ اللَّعنِ لهما مِن النَّاسِ، وعِصيانِهما في المعروِف، والتَّضجُّرِ من وُجودِهما، والتَّقصيرِ في حُقوقِهما، وعَدمِ الإنفاقِ عليهما، وعَدمِ خفْضِ الجَناحِ لهما، وتَقديمِ الزَّوجةِ والأولادِ عليهما، وغيرِ ذلك مِن أنواعِ الأذَى وعدَمِ تَوفيةِ الحقوقِ، فأرادَ الأعرابيُّ أنْ يُحصِّلَ مَعرفةً أكْثَرَ عَنِ الكَبائرِ، فَسَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ماذا يُعَدُّ مِنَ الكَبائرِ أيضًا بعْدَ عُقوقِ الوالِدينِ؟ فأجابَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا: «اليَمينُ الغَموسُ»، أي: الَّذي يَحلِفُ على شَيءٍ وهوَ يَعلمُ أنَّه كاذِبٌ، وَقيلَ: سُمِّيَ بذَلكَ؛ لأنَّه يَغمِسُ صاحِبَه في النَّارِ، فأرادَ فِراسُ بنُ يحيى الهَمدانيُّ راوي الحَديثِ كما ثبت في روايةِ ابنِ حِبَّانَ أنْ يَستفسِرَ عَن مَعنى اليَمينِ الغَموسِ، فَسَألَ شيخَه عامِرَ بنَ شراحِيلَ الشَّعبيَّ، فأجابَه بأنَّه الَّذي يَأخُذُ مِن مالِ أخيه بِدونِ وَجهِ حقٍّ وَهوَ كاذِبٌ؛ فَقدْ حلفَ يَمينًا بُهتانًا وزُورًا يَستعينُ بها على اقتِطاعِ هذا المالِ مِن أخيهِ، وفي هذا تَحذيرٌ شَديدٌ مِن اليَمينِ الكاذبةِ عُمومًا، ويَشتَدُّ التَّحريمُ إذا تَعلَّقَ باليَمينِ أخْذُ مالِ مُسلِمٍ بغَيرِ حَقٍّ.وذِكرُ هذه الثَّلاثِ لا يُنافي ألَّا تكونَ كَبيرةٌ إلَّا هذه؛ فقدْ ذُكِرَ في غيْرِ هذا الموضعِ: قَولُ الزُّورِ، وزِنا الرَّجلِ بحَليلةِ جارِه، واستحلالُ بَيتِ اللهِ، وغيرُها ممَّا ورَدَ في السُّنَّةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت