• 1709
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ "

    أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ

    نقع: نقع البئر : ما فضل من مائها ؛ لأنه ينقطع به العطش أي يُرْوَى ، يقال : شرب حتى نقع ، أي : روي
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2475 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
    حديث رقم: 23886 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24221 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24224 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24292 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24739 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25614 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25770 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2321 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 20507 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ
    حديث رقم: 266 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 11082 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 11083 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 11084 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 1717 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ فِي فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 3624 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 30 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 760 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : رهو
    حديث رقم: 97 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 9997 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 424 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ

    الإسلامُ دِينُ التَّراحُمِ بينَ النَّاسِ، وقد حَثَّ أتباعَه على التَّكافُلِ، وحفْظِ المصالِحِ المُشتركةِ بينهم وأسبابِ الحياةِ، ومِن ذلك أنَّه جعَلَ الماءَ والكلَأَ والمراعِيَ الطَّبيعيَّةَ مُباحةً للنَّفعِ العامِّ، إلَّا ما تَمَّ تخصيصُه لآحادِ النَّاسِ بالطُّرقِ الشَّرعيَّةِ والمُتعارَفِ عليها في المُجتمعاتِ، وفي هذا الحديثِ تروي عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا يُمْنَعُ فضْلُ الماءِ"، أي: الماءُ الزَّائدُ عن الحاجةِ، "ولا يُمْنَعُ نقْعُ البِئرِ" وهو الماءُ المُجتمِعُ في البِئرِ، وهذا نهيٌ عن منْعِ الماءِ الزَّائدِ عنِ الحاجةِ، وكذلك الماءِ الجاري، أو الماءِ العامِّ غيرِ المملوكِ؛ لأنَّ ماءها لا يُمْلَكُ؛ لحديثِ: "المُسلمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكلَأِ، والنَّارِ. ومثلُ ذلك المَنافِعُ العامَّةُ الَّتي تُوجَدُ في الصَّحاري، ولا يملِكُها أحدٌ وليست في حَوزةِ أحَدٍ؛ مثل المعادِنِ الجاريةِ، مثل المِلحِ والنِّفطِ، ولا ما ينبُتُ مِن الكلَأِ والشَّوكِ، ومَن أخَذَ منه شيئًا ملَكَه، إلَّا أنَّه لا يجوزُ دُخولُ مِلْكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه.ويكونُ صاحِبُ الماءِ أحقَّ بمَائِه حتَّى يكتفِيَ، ويكونُ للنَّاسِ ما فَضَلَ، إلَّا مَن مَرَّ بالماءِ ويُريدُ الشُّربَ له ولدوابِّه، فإنَّهم لا يُمْنَعونَ.وقيل في قولِه: "لا يُمْنَعُ نقْعُ البِئرِ": كأنْ تكونَ البِئرُ بينَ شُركاءَ فيها الماءُ، فيكونَ للرَّجلِ فيها فضْلٌ، فلا يمنَعَ صاحِبَه. وقيل:: مَن كان له جارٌ انقطَعَ ماؤه، وله زرعٌ أو أصْلٌ، فلم يجِدْ ما يَسْقي به زَرْعَه أو حائطَه، وللجارِ الآخرِ بئْرٌ فيها فضْلٌ وزيادةٌ عن سَقْيِ زَرْعِه أو حائطِه، فلا يمنَعُ جارَه أنْ يسقِيَ بفضْلِ مَائِه. وفي كلِّ الأحوالِ: فليس له منْعُ فَضْلِ مَائِه عن أحدٍ يشرَبُ منه، أو يَسْقي ذا رُوحٍ، واختُلِفَ في الزَّرعِ والشَّجرِ.وقيل: ليس النَّهيُ فيه على التَّحريمِ، لكنَّه مِن بابِ المعروفِ؛ فإنْ شَحَّ رجُلٌ على مائِه لم يُنْتَزَعْ مِن يدِهِ، والماءُ في هذا كَغيرِه مِن صُنوفِ الأموالِ لا يحِلُّ إلَّا بطِيبِ نفْسِ مالِكِه( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت