أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ إِسْهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ ، فَقَالَ : " لَا يُسْهَمُونَ أَلَا تَرَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دَرْبِ وَاحِدٍ ، أَوْ دَرْبَيْنِ ، مُخْتَلِفَيْنِ ، فَتَغْنَمُ إِحْدَاهُمَا ، وَلَا تَغْنَمُ الْأُخْرَى ، وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى ، فَلَا تُشْرِكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، غَنِمَا جَمِيعًا أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ ، مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ "
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ إِسْهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ ، فَقَالَ : لَا يُسْهَمُونَ أَلَا تَرَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دَرْبِ وَاحِدٍ ، أَوْ دَرْبَيْنِ ، مُخْتَلِفَيْنِ ، فَتَغْنَمُ إِحْدَاهُمَا ، وَلَا تَغْنَمُ الْأُخْرَى ، وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى ، فَلَا تُشْرِكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، غَنِمَا جَمِيعًا أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ ، مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ