• 258
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ " إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

    لا توجد بيانات
    " إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ " *
    حديث رقم: 1949 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1950 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1125 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
    حديث رقم: 2003 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ
    حديث رقم: 2004 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2877 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2761 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 11513 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ
    حديث رقم: 13173 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 13174 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 737 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2787 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2471 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ

    لَمَّا جاء الإسلامُ نظَّمَ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ والفُرْقَةَ بيْن الأزواجِ، ومِن ذلك تَنظيمُه العَلاقةَ بيْن مَن دخَلُوا في الإسلامِ حديثًا، سواءٌ أَأسْلَمَ أحَدُ الزوجَيْنِ، أمْ كِلاهما.وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أسْلَمَتِ امرأةٌ"، أي: بعْدَ كُفْرِها، "فتزَوَّجَتْ"، أي: تزوَّجَتْ بعدَ إسلامِها رجُلًا آخَرَ غيرَ زوجِها الأوَّلِ، "فجاء زوجُها" الأوَّلُ، "فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ أسلَمْتُ، وعلِمَتْ بإسلامي"، أي: إنِّي أسلَمْتُ وهي تَعْلَمُ بإسلامي، وفي رِوايةِ ضِياءِ الدِّينِ المَقدسيِّ في الأحاديثِ المختارةِ: "إنَّها قد أسلَمَتْ معي"، أي: أنَّهما أسلَمَا في وقتٍ واحدٍ، ويَعلَمُ كلُّ واحدٍ منهما بذلك، "فانتَزَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوجِها الآخَرِ، ورَدَّها إلى زوجِها الأوَّلِ"، وهذا يعني أنَّ زواجَها بالرجُلِ الآخَرِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنها تزوَّجَتْ وهي ذاتُ زوجٍ، ومعلومٌ أنَّ مِن المحرَّماتِ: المحصناتِ مِن النِّساءِ، كما قالَ اللهُ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: 24]، أي: ذواتُ الأزواجِ؛ فلا يَجوزُ الزواجُ بهنَّ؛ لأنَّ الزَّوجيةَ باقيةٌ بيْن الزَّوجينِ إذا أسلَما معًا.وأَمَّا عن زَواجِ المرأةِ مع عِلْمِها بإسلامِ زوجِها؛ فلعلَّها لـمْ تَعْلَمْ ببَقاءِ الزَّوجيةِ بعدَ إسلامِها مع زوجِها؛ لأنَّ الفرائضَ لم تَكُنْ قد أُحْكِمَتْ بعْدُ، ولذلك لـمْ يَرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقام عليها الحدَّ.والأصلُ أنَّ الزوجينِ إذا أسلَمَا معًا في حالٍ واحدةٍ أنَّ لهما الـمُقَامَ على نِكاحِهِما، إلَّا أنْ يكونَ بينهما نَسبٌ أو رَضاعٌ يُوجِبُ التحريمَ .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت