• 1648
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَاسٍ مُحْرِمِينَ ، وَأَبُو قَتَادَةَ حِلٌّ ، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ ، وَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا ، فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ ، فَأَتَاهُمْ بِهِ ، فَأَكَلُوهُ ، وَحَمَلُوا ، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرَهُ ؟ " ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَكُلُوهُ "

    أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَاسٍ مُحْرِمِينَ ، وَأَبُو قَتَادَةَ حِلٌّ ، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ ، وَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا ، فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ ، فَأَتَاهُمْ بِهِ ، فَأَكَلُوهُ ، وَحَمَلُوا ، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرَهُ ؟ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوهُ

    محرمين: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    سوطا: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    فصرعه: الصرع : السقوط والوقوع
    هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرَهُ ؟
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات