عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ لَمْ يَقُلْ : وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ إِلَّا جَرِيرٌ ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ