• 2841
  • عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

    السباع: السبع : كل ما له ناب يعدو به
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ
    حديث رقم: 3660 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ
    حديث رقم: 1771 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في النهي عن جلود السباع
    حديث رقم: 4222 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السباع
    حديث رقم: 20203 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 20208 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 4448 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 462 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 35744 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 1479 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 510 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ فِي افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 511 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ فِي افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 512 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ فِي افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 513 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ فِي افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 56 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 67 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 852 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 162 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 332 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ اللِّبَاسِ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 22 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 863 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 2741 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    كان التَّابعون رَحِمَهمُ اللهُ تعالى يَلْزَمونَ أصحابَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِيتَعلَّموا مِنهم أوامرَ الشَّريعةِ ونواهِيَها.وفي هذا الحديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المِيثَرةِ والقَسِّيَّةِ" والمِيثَرةُ: شَيءٌ كانت تَصنَعُه النِّساءُ لأزْواجِهِنَّ لِوضْعِه على الرِّكابِ، وعلى السَّرْجِ، بحيثُ يَكون لَيِّنًا عند الرُّكوبِ عليه، ويكونُ مِن الحَريرِ. "والقَسِّيِّ"، وهيَ ثِيابٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بحَريرٍ، يُؤتَى بِها مِن مِصرَ، نُسِبَت إلى قَريةٍ على ساحلِ البَحرِ، قريبًا مِن تِنِّيسَ، يُقالُ لها: القَسُّ بالفَتحِ، وقيل: القَسُّ أصلُهُ القَرُّ، وهو نَوعٌ منَ الحريرِ.ومِن الحِكمةِ في النَّهيِ عن استِعمالِ القَسِّيِّ والمِيثَرةِ: ما فيهما مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ؛ ولِمَا فيهما مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ. "وحَلْقةِ الذَّهبِ"، أي: نهى عَن لُبسِ خاتمِ الذَّهبِ للرِّجالِ. "والمُفْدَمِ" وهو الثِّيابُ المصبوغةُ المُشبَّعةِ بالعُصفرِ واللَّونِ الأحمرِ. ويَزيدُ الَّذي فسَّرَ المِيثرةَ والمُفْدمَ هو ابنُ أبي زيادٍ، أحدُ رُواةِ هذا الحديثِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت