• 1786
  • أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، دَخَلَ عَلَى خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ أَرَاكَ شَقِيًّا . قَالَ : أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ ، وَاللَّهِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا وَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، دَخَلَ عَلَى خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ أَرَاكَ شَقِيًّا . قَالَ : أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ ، وَاللَّهِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا وَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ

    مرجلتي: المرجلة : الماشطة
    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    فيتكئ: الاتكاء : الاستناد على شيء والميل عليه
    الخمرة: الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ
    يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا وَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَتُنَاوِلُهُ
    حديث رقم: 273 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
    حديث رقم: 385 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 26251 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26273 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 259 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ بَسْطُ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 2098 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ تُرَجِّلُهُ الْحَائِضُ
    حديث رقم: 19903 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19904 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1204 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 305 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ
    حديث رقم: 6924 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    للمرأةِ الحائضِ أحكامٌ تخُصُّها، وليس منها ألَّا تَلمِسَ أحدًا أو يَلمِسَها كما كان عهدُ اليهودِ بنِسائِهم؛ فقد كرَّم الإسلامُ المرأةَ في الأحوالِ كلِّها، وأباح معاملةَ الحائضِ والأكلَ معها والكلامَ ونحوَ ذلك.وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنينَ مَيْمونةُ رَضيَ اللهُ عنها زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها كانت في وقتِ حَيضِها ونُزولِ الدَّم عليها لا تُصلِّي في تلك الفترةِ، ومع ذلك رُبَّما تكونُ مُنبسِطةً على الأرضِ بإزاءِ وجِوارِ موضعِ سجودِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَيتِه، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي على «خُمْرَتِه»، وهي سَجَّادةٌ صغيرةٌ من خُوصٍ، سُمِّيتْ بذلك؛ لسَترِها الوجهَ والكفَّينِ مِن حَرِّ الأرض وبَرْدِها، وكان إذا سجَد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابَها بعضُ ثوبِه الشَّريفِ، وفي هذا دَلالةٌ على أنَّ الحائضَ ليستْ بنَجسٍ، ويدُلُّ على طهارةِ ثيابِها التي تَلبَسُها في حالِ حَيضِها، وأنَّها تَقرُبُ مِن المُصلَّى، ولا يَضُرُّ ذلك صَلاتَه ولا يَقطَعُها، وهذا مِن تيسيرِ الشَّرعِ على المرأةِ في كلِّ أحوالِها، ومِن تكريمِه لها، وخاصَّةً في حالِ الحَيضِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت