عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : يَحِلُّ لِلْمُعْتَمَرِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَأَى الْعَقَبَةَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : يَحِلُّ لِلْمُعْتَمَرِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَأَى الْعَقَبَةَ