" الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ " , قَالَ : " وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ : الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى