قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ؟ قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ , قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ , قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ , وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ , أَوْ يُفَرِّقَ "
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ؟ قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ , قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ , قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ , وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ , أَوْ يُفَرِّقَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ , قَالَ : كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذًا , أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ فَسَكَتُّ