• 1189
  • عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ , فَمَرِضَ , فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ , فَقَالَ : " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " , فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ , فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى , ثُمَّ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ : أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ : قُلْ مَا قَالَ لَكَ , فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ , وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ , فَمَرِضَ , فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ , فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ , فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى , ثُمَّ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ : أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ : قُلْ مَا قَالَ لَكَ , فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

    فعاده: العيادة : زيارة الغير
    تليه: ولي الأمر وتولاه : من الوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    وحنطه: التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة
    " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات