عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْعَظْمُ وَالشَّعَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
نا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بِأَنْطَاكِيَّةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْعَظْمُ وَالشَّعَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ