• 331
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

    نا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، نا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات