عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ " , قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ