• 563
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

    نا ابْنُ عَفَّانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ ، نا أَبُو الْأَرْقَمِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

    محرم: ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات