• 260
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي

    نا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ : فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ ، فَقَالَ لِأُمِّهِ : أَرْضِعِيهِ ، فَقَالَتْ : إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كِدْتُ لِأَقْتُلَهُ أَرْضِعِيهِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ

    يجزني: لم يجزه : لم يقبله فيمن يقاتل ولم يأذن له لصغر سنه
    فأجازني: أجاز الأمر : أنفذه وأمضاه وجَعَله جائزا
    عماله: العمال : جمع عامل ، وهو الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات