• 1701
  • حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ "

    نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ كَانَتْ تَرْوِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

    إغلاق: إغلاق : إكراه ؛ لأن المكره مغلق عليه أمره وتصرفه
    " لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " *
    حديث رقم: 1912 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2041 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي
    حديث رقم: 25819 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2753 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2754 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 14494 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
    حديث رقم: 14112 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 14113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 3492 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3493 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2115 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ
    حديث رقم: 4330 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4452 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ

    الغَضَبُ الشَّديدُ مِمَّا قد يُصيبُ الإنسانَ بالذُّهولِ في عَقْلِه، فيفعلُ أشياءَ وهو غيرُ مُدْرِكٍ لها، من إِغْلاقِ عَقْلِه حين غَضَبِهِ؛ ولذا خَفَّفَتِ الشَّريعةُ الأحكامَ ويَسَّرتْها، وَرَفَعَتْ عن المُكَلَّفين ما يَنْتُجُ من أحكامِ طَلاقٍ ونحوها في تلك الحالةِ.وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا طَلاقَ"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ والفِراقُ للزَّوجةِ، "ولا عَتَاقَ"، أي: لا يَنْفُذُ عِتْقُ عَبْدٍ ونحو ذلك، "في غِلَاقٍ"، أي: في إِغْلاقِ العَقْلِ وذُهولِه عمَّا حوله؛ فما نَتَجَ في تلك الفترة من تَصَرُّفاتٍ فلا تكونُ صحيحةً؛ لأنَّ التَّكليفَ من شُروطه العَقْلُ والوَعْيُ، وعند انْغِلاقِ العَقْلِ يكون الإنسانُ في حُكْمِ المَجنونِ وفاقِدِ الوَعْيِ؛ فلا يَترتَّب على قوله حُكْمٌ في هذه الأحوال.وفي الحديثِ: بَيانُ يُسْرِ الشَّريعةِ الإسلامِيَّةِ.وفيه: عدمُ وُقوعِ الطَّلاقِ في حالِ إِغْلاقِ العَقْلِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت