عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ }} " إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَتَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ "
قَالَ الْجُعْفِيُّ ، وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُصْلِحٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ }} إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَتَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ فَهَذَا قَوْلٌ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَرَدَّ هَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ : قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ بِهَا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ فَلَوْ كَانَ هَذَا أَمْرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ مُوجِبًا فَإِنْ قِيلَ : هُوَ نَدَبٌ قِيلَ : لَوْ صَحَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ بِمَا تَقُومُ بِهِ الْحِجَّةُ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ نَدْبًا أَوْ مَنْسُوخًا وَقَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ }} مِنَ النَّوْمِ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : يَكُونُ هَذَا فَرْضًا وَيَكُونُ هَذَا النَّوْمُ الْقَائِلَةُ ، وَيُعْنَى بِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَذْكُورَةٌ فِي الْآيَةِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ أَبِي الْأَحْوَصِ : أَنْ يَكُونَ كُلَّمَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَهَذَا الْقَوْلُ أُولَاهَا مِنْ جِهَاتٍ أَوْكَدُهَا أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ صَحَابِيُّ فِي آيَةٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُ لَمْ تَسَعْ مُخَالَفَتُهُ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّنْزِيلِ وَالتَّأْوِيلِ