عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الْمَحْرُومُ : الْمُحَارَفُ "
وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ : الْمُحَارَفُ وَقَالَ : مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَمْ يَشْهَدِ الْحَرْبَ أَيْ : فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَحِقْتُهُ جَائِحَةٌ فَأَتْلَفَتْ زَرْعَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لَهُ : مَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطَى وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَا يُنَمَّى لَهُ شَيْءٌ وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ : يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْمَحْرُومُ الْكَلْبُ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا لِأَنَّهَا صِفَةٌ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ ، وَالْمَحْرُومُ هُوَ الَّذِي قَدْ حُرِمَ الرِّزْقَ وَاحْتَاجَ . فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَجَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا أَجْمَعُ أَنَّهُ الْمُحَارَفُ وَالْمَوْضِعُ الْآخَرُ قَوْلُهُ تَعَالَى {{ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ }} فِي رِوَايَةِ الضَّحَّاكِ أَنَّ التَّوَلِّيَ عَنْهُمْ مَنْسُوخٌ ؛ بِأَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهِمْ بِالْمَوْعِظَةِ قَالَ تَعَالَى {{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ }} فَأُمِرَ أَنْ يُبَلِّغَ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْي فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ قَالَ مُجَاهِدٌ : {{ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ }} فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ {{ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ }} أَيْ : لَيْسَ يَلُومُكَ رَبُّكَ تَعَالَى عَلَى تَقْصِيرٍ كَانَ مِنْكَ وَفِي الطُّورِ {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ }} لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ أَقْوَالٌ : فَمِنْ ذَلِكَ