• 1112
  • أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا "

    كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا نَسْخٌ بَيِّنٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَبُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : إِنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا إِنَّمَا كَانَ لِعِلَّةٍ بَيَّنَتْهَا عَائِشَةُ قَالَتْ : دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنَ الْبَادِيَةِ بِحَضْرَةِ الْأَضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَلَا تَدَّخِرُوا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي هَذَا حَتَّى تَتَّفِقَ الْأَحَادِيثُ وَلَا تَتَضَادُّ وَيَكُونُ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحْصُورٌ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي شِدَّةٍ مُحْتَاجِينَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ قَدِمَتِ الدَّافَّةُ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا

    لا توجد بيانات
    نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات