عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ وَلَا يُدْفَعُ إِلَى أَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا "
فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ وَلَا يُدْفَعُ إِلَى أَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِيهِ حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ