عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ : " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ : مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوصَلَ ، وَمَنَ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قِلَّةً ، وَمَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَمِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ عُقُوبَةً مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَتَوَاصَلُونَ وَهُمْ فَجَرَةٌ ، فَتَكْثُرُ أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُّ أَمْوَالُهُمْ وَيَقِلُّ عَدَدُهُمْ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدَّارَ بَلَاقِعَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ : مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوصَلَ ، وَمَنَ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قِلَّةً ، وَمَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَمِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ عُقُوبَةً مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَتَوَاصَلُونَ وَهُمْ فَجَرَةٌ ، فَتَكْثُرُ أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُّ أَمْوَالُهُمْ وَيَقِلُّ عَدَدُهُمْ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدَّارَ بَلَاقِعَ